قواعد عامة في فقه الخلاف
1 – ما لا يتطرق إليه الخلل ثلاثة: كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة:
وما سوى ذلك ليس بمعصوم: الأصول التي يتطرق إليها الخلل والتي يجب الرجوع إليها عند كل خلاف هي كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة نبيه ﷺ الثابتة الصحيحة، ثم ما علم يقينًا أن أمة الإسلام جميعها اجتمعت عليه، وما سوى هذه الأصول الثلاثة فليس بمعصوم من الخطأ.
ويترتب على القاعدة السابقة ما يلي:
أ – لا يجوز لأحد أن يخرج عن المقطوع دلالته من كتاب الله، وسنة رسوله، وما علم يقينًا أن الأمة قد أجمعت عليه.
ب – ظني الدلالة من الكتاب والسنة يرد إلى المقطوع، والمتشابه يرد إلى المحكم؛
لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ} (آل عمران: 7).
جـ – ما تنازع فيه المسلمون يجب أن يردوا الخلاف فيه إلى كلام الله، وكلام رسوله؛
عملاً بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (النساء: 59).
2 – رد المعلوم من الدين ضرورة كفر:
فلا يجوز الخلاف في حكم من الأحكام المقطوع بها في الإسلام، والمقطوع به هو المجمع عليه إجماعًا لا شبهة فيه، والمعلوم من الدين بالضرورة كالإيمان بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله تعالى، وأن القرآن الذي كتبه الصحابة ويقرؤه المسلمون جميعًا إلى يومنا هذا هو كتاب الله لم ينقص منه شيء، والصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، ووجوب الزكاة والحج، وحرمة الربا والزنا، والخمر، والفواحش، ونحو ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة أنه من الإسلام، وكل ذلك لا يجوز فيه خلاف بين الأمة ورد هذا ومثله كفر.
3 – الخلاف جائز في الأمور الاجتهادية:
الأحكام الاجتهادية الخلافية التي وقع التنازع فيه بين الأمة في عصور الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا يجوز فيها الاختلاف، ولا يجوز الحكم على من اتبع قولاً منها بكفر ولا فسق ولا بدعة.
ولمن بلغ درجة النظر والاجتهاد أن يختار منها ما يراه الحق، ولمن عرف الأدلة وأصول الفقه أن يرجح بين الأقوال، ولا بأس بالتصويب والتخطيء، وبالقول إن هذا راجح، وهذا مرجوح، وذلك كرؤية النبي ﷺ ربه ليلة المعراج، وقراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية، والجهر والإسرار بـ”بسم الله الرحمن الرحيم”، وإتمام الصلاة في السفر.
4 – وقوع الاختلاف وكونه رحمة وسعة أحيانًا:
الخلاف في الأمور الاجتهادية الظنية واقع من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع علماء وفضلاء هذه الأمة، وذلك أنه من لوازم غير المعصوم، ولا معصوم إلا رسول الله ﷺ، وأما من بعده فلا عصمة لأحد منهم، والخطأ واقع منهم لا محالة.
وهذا الخلاف الجائز، أو السائغ، قد نص كثير من سلف الأمة أن فيه أنواعا من الرحمة لهذه الأمة:
أ – الرحمة في عدم المؤاخذة:
{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (البقرة: 286)، وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله أن الله قال بعد أن أنزل هذه الآية، وتلاها الصحابة: “قد فعلت”، والمجتهد المخطئ معذور، بل مأجور أجرًا واحدًا كما جاء في الصحيحين: “إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فله أجر واحد” متفق عليه.
ب – الرحمة والسعة في جواز أخذ القول الاجتهادي كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة المجتهدين:
قال ابن قدامة رحمه الله في مقدمة كتابه المغني: (أما بعد… فإن الله برحمته وطوله جعل سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام: اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة). وقال الإمام الحجة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم: “لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي ﷺ في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة، ورأى أن خيرًا منه قد عمل عمله”. (جامع بيان العلم وفضله 80/4).
وذكر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله أن “عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد اجتمعا فجعلا يتذكران الحديث فجعل عمر يجيء بالشيء مخالفًا فيه القاسم، وجعل ذلك يشقّ على القاسم حتى تبين فيه فقال له عمر: لا تفعل فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم”. (جامع بيان العلم وفضله 80/2). وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن “رجلاً صنف كتابًا في الاختلاف فقال أحمد: لا تُسمِّه كتاب الاختلاف، ولكن سمه كتاب السعة”. (الفتاوى 79/30).
5 – يجب اتباع ما ترجح لدينا أنه الحق:
ما تنازع فيه الصحابة وأئمة الإسلام بعدهم، وعلم بعد ذلك أن النص بخلافه فإنه يجب علينا فيه اتباع ما تبين أنه موافق للدليل، وعدم اتهام السابقين بكفر أو فسق أو بدعة وذلك: كترك الجنب الذي لا يجد ماء للصلاة حتى يجد الماء، وصرف الدينار بالدينارين، ونكاح المتعة، ومنع التمتع في الحج، وجواز القدر غير المسكر من خمر العنب، ومثل هذه المسائل كثير.
6 – أسباب الخلاف التي يعذر فيها:
أسباب الخلاف التي يعذر فيها المخالفون كثيرة: كمعرفة بعضهم بالدليل، وجهل بعضهم له والاختلاف حول صحة الدليل، وضعفه، وكونه نصًّا على المسألة أو ظاهرًا أو مؤولاً، وتفاوت فهمهم للنص وتقديم بعضهم دلالة من دلالات النص على أخرى، كمن يقدم الفحوى على الظاهر، وكمن يقدم الظاهر على الفحوى.
ومثل هذه الأسباب يعذر أصحابها إذا اجتهد كل منهم لمعرفة الحق.
7- أسباب الخلاف التي لا يعذر فيها المخالف:
وأما الأسباب الأخرى التي لا يعذر فيها المخالف فهي الحسد والبغي، والمراءاة والانتصار للنفس ومن كانت هذه دوافعه للخلاف، حرم التوفيق والإنصاف، ولم يهتد إلا للشقاق والخلاف، كما قال تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}. (البقرة: 213) فالذين هداهم الله هم الذين لا يبغون.
8 – وجوب طاعة الإمام في الأمور العامة وإن أساء ما لم يخرج من الإسلام:
منهج أهل السنة والجماعة الصلاة خلف أئمة الجور والجهاد معهم، وإن كانوا فجارًا، والصوم بصومهم والحج بحجهم، وإعطاء الزكاة لهم.
ففي الصلاة صلى المسلمون خلف الذين حاصروا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وصلى السلف خلف الحجاج والوليد، والمختار بن أبي عبيد، وأمر النبي ﷺ بالصلاة خلف الولاة وإن كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. وفي الزكاة قال النبي ﷺ: (أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم). متفق عليه.
9 – لا يجوز للإمام أن يحجر نشر علم يخالفه:
ليس لإمام المسلمين أن يحجر الناس من نشر علم يخالف رأيه، أو مذهبه، بل عليه أن يترك كل مسلم وما تولى، كما ترك عمر رضي الله عنه عمارا وغيره يذكر ما يأثره عن الرسول رضي الله عنه في التيمم.
وأفتى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم بخلاف رأي عمر رضي الله عنه في متعة الحج، وأفتى حذيفة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بخلاف رأي عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة بعرفة ومنى.
ولكن يجب على الإمام أن يمنع نشر الكفر والبدع والزندقة، وأن يقيم الحدود الشرعية في ذلك، فسب الله وسب رسوله وسب دينه يوجب القتل لقوله ﷺ: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري، والساعي في المتشابهات، والتشكيك في الدين يجب تعزيره كما فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل.
والمسلم المتأول المخطئ يناقش في خطئه، وتأوله كما فعل عمر رضي الله عنه أيضا مع الذين شربوا الخمر تأولاً. ولا يجوز الحكم على متأول إلا بعد قيام الحجة عليه.
10 – لكل مسلم الحق بل عليه الواجب في إنكار المنكر والأمر بالمعروف:
لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا من الله على كل مسلم وجب على ولي الأمر إطلاق يد المسلم في ذلك إلا ما كان من حقوقه هو كإقامة الحدود، والتعازير، وأما ما كان تحت ولاية المسلم فهذا له كتأديب الزوجة، والولد في حدود ما شرعه الله في ذلك، وكذلك إنكار المنكر باللسان، لو كان هو منكر الإمام نفسه عملاً بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة: 159-160].
ولقراءة الكتاب كاملاً حمل نسختك من هنا