عشر مسائل في صيام عاشوراء، يكثر السؤال عنها، وهي مختصرة بدون إطالة
المسألة الأولى:
صيام عاشوراء: هو صوم اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله ﷺ: (فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع) قال: فلم يأت العام المقبل، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
فضله: يستحب صيامه اتفاقاً، قال ﷺ: (وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله). رواه مسلم.
المسألة الثانية:
الأفضل جعل نية صيام السنة المقيدة والمعينة كعاشوراء وعرفة من الليل حتى يحصل على الثواب كاملاً، فإن نوى من النهار صح صومه، ولأنه لا يستوي من نوى الصيام من الفجر كمن نوى في وسط النهار وآخره، وكمن يدرك صلاة الجماعة من أولها ومن يدركها في وسطها أو آخرها فلا يستويان وإن كان كل منهما مدركاً للصلاة، وقرره طائفة من أهل العلم كالنووي وابن رجب وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله.
المسألة الثالثة: مراتب صيامه:
- صيام التاسع والعاشر، وهو محل اتفاق، لما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
- صيام العاشر والحادي عشر وبه قال بعض المالكية ومذهب الشافعية.
- صيام يوم عاشوراء وحده فقط، بدون كراهة وهو مذهب بعض الحنفية ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن حجر الهيتمي وغيرهم، وينال الفضل المترتب على صومه. وقيل: يكره الإفراد، وهو مذهب الحنفية، والراجح الأول.
- صيام يوم قبله أو بعده؛ لرواية: (يوماً قبله أو يوماً بعده) رواه أحمد وابن خزيمة وضعفها بعض أهل العلم، والأفضل قبله؛ لقوله ﷺ: (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) رواه مسلم، وهو قول بعض الحنفية وقول للشافعي واختاره ابن القيم، ولا إنكار في هذا، ويكون من عموم فضل صيام الشهر المحرم.
- صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، وهو الأفضل؛ لرواية (يوماً قبله ويوماً بعده) رواه البيهقي والشافعي وورد عن ابن عباس وصححه بعض أهل العلم، وإن لم تصح الرواية السابقة فيدخل في عموم فضل صيام الشهر المحرم.
المسألة الرابعة:
يصح أن يصوم عاشوراء وإن كان عليه قضاء، وهو مذهب جمهور الفقهاء، لأن القضاء واجب موسع، والأفضل للإنسان ألا يتأخر في القضاء، فلا يدري ما يعرض له من الآفات.
المسألة الخامسة:
هل يصح التشريك بين نية صوم القضاء مع عاشوراء محل خلاف بين العلماء رحمهم الله:
القول الأول: لا يصح ولو نواهما معاً، وهو مذهب الأئمة الأربعة، لأن كلاً منهما مقصود لذاته، ولأنهما عبادتان مستقلتان معينتان.
القول الثاني: يصح التشريك في النية بينهما، وهو قول في مذاهب الأئمة الأربعة، واختاره ابن باز وابن عثيمين، والأحوط: عدم التشريك خروجاً من الخلاف، ولأن كلاً منهما عبادة معينة مستقلة بذاتها، فلا يجمع بين السنن الرواتب بنية واحدة.
المسألة السادسة:
التداخل بين السنن في الصيام المقيد والمعين كعاشوراء والصيام غير المقيد والمعين كصيام ثلاثة من كل شهر جوزه جمع من أهل العلم، لأن صيام الثلاثة أيام غير صيام أيام البيض، ولأنها غير مقصودة بذاتها الثلاثة من كل شهر، واختاره ابن حجر وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله.
المسألة السابعة:
يستحب للمسافر والأفضل له الصيام، لأنه لا يقضى، ولأنه سنة مضيقة، واختاره ابن عباس رضي الله عنه والزهري والحسن.
تنبيه:
التعليل بصيام الأيام ٩ و١٠ و١١ حتى يقع الصيام لعاشوراء يقيناً محل نظر، لأن ذلك مدعاة لتشكيك الناس في صيامهم، والصوم يوم يصوم الناس واختاره النووي. وقد يقال بهذا احتياطاً إذا وقع الخلاف بين أهل الاختصاص في رؤية دخول شهر المحرم ، وقد ورد ذلك عن ابن عباس وابن سيرين وإسحاق كما في لطائف المعارف لابن رجب.
المسألة الثامنة:
يصح صيام عاشوراء إذا وافق يوم السبت إذا صام معه غيره، وهو مذهب جمهور الفقهاء، وقيل: يصح صيام السبت مطلقاً، وهو مذهب المالكية، وأما حديث النهي عن صيام يوم السبت رواه أحمد وأبو داود فمختلف في صحته فقال الإمام مالك كذب وقال النسائي مضطرب وضعفه الزهري وابن العربي وابن الملقن والطحاوي وابن القيم وهو ظاهر كلام ابن حجر وغيرهم، وصححه الحاكم وابن خزيمة والألباني.
وإن صح الحديث فيحمل على من خصص يوم السبت لكونه يوم السبت فيصومه نفلاً مطلقاً وليس لكونه عاشوراء أو عرفة أو قضاء أو كفارة وغير ذلك وقيل: منسوخ.
المسألة التاسعة: هل صوم عاشوراء يكفر الكبائر؟
الجواب: لا يكفر الكبائر، بل يكفر الصغائر فقط، وهو مذهب جمهور الفقهاء، لأن الكبائر تحتاج توبة خاصة.
المسألة العاشرة:
يتبع كل أهل بلد في تحديد يوم عاشوراء رؤية الهلال في بلدهم كصوم رمضان، وهو مذهب جمهور الفقهاء، فإن لم يكن لهم رؤية فيتبعون أقرب بلد إسلامي لهم له رؤية معتبرة شرعاً.
ـــــــــــــــــــ
المصدر: المسلم
Tags: الدين النصيحة صوم عاشوراء عاشوراء